الأحكام

10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول طلب النقض.

-

حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي علق قبول طلب النقض في قضايا الجنح على توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى في فقرية الحكمية بقبول الاستئنافات شكلا وردها اساسا وتصديق الحكم البدائي المستأنف وتضمن المدعى عليه الرسوم. وحيث انه في الطلب المقدم لا يوجد اي اختلاف على الوصف بين القاضي البدائي وقضاة المحكمة الاستئنافية وانما يوجد اتفاق عليه مما يجعل طلب النقض مفتقدا الشرط الشكلي الخاص المفروض تحت طائلة رده شكلا.