Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول طلب النقض.
-
حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي علق قبول طلب النقض في قضايا الجنح على توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى في فقرية الحكمية بقبول الاستئنافات شكلا وردها اساسا وتصديق الحكم البدائي المستأنف وتضمن المدعى عليه الرسوم. وحيث انه في الطلب المقدم لا يوجد اي اختلاف على الوصف بين القاضي البدائي وقضاة المحكمة الاستئنافية وانما يوجد اتفاق عليه مما يجعل طلب النقض مفتقدا الشرط الشكلي الخاص المفروض تحت طائلة رده شكلا.