الأحكام

24/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/1998
التاريخ
24/06/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير المراجعة التمييزية في حال احتفظ المدعي الشخصي بحق المطالبة بالتعويضات الشخصية امام المرجع المختص

-

ادلى طالبا النقض باسباب وخلصا الى طلب نقض القرار طالبين اعتبار فعل المتهم منطبقا على نص المادة 549 عقوبات وليس المادة 547 منه محتفظين بالمطالبة بحقوقهما امام المرجع الصالح: - طالما ان دعوى الحق العام هي ملك للنيابة العامة التي لم تطعن بالحكم موضوع الدعوى فان حق المدعيين الشخصيين طالبي النقض يقتصر على البحث في حقوقهما الشخصية فقط. - وطالما ان المدعيين الشخصيين طالبي النقض لم يطلبا شيئا في خاتمة استحضار النقض واحتفظا بحقهما امام المرجع الصالح فان طلب النقض يكون قد اصبح دون موضوع ومردود لهذا السبب.