الأحكام

09/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/1997
التاريخ
09/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاستماع الى المحكوم عليه كشاهد.

-

حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذا السبب باستماع محكمة الجنايات افادة المحكوم على الفتى كمحكوم وليس كشاهد ودون تحليفه اليمين القانونية. وحيث يتبين من الاوراق ان على الفتى المذكور قد حكم عليه بنفس الدعوى, فلا يجوز بالتالي استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية, بل يستمع على سبيل المعلومات. وحيث وان لم يذكر في محضر ضبط جلسة 26/6/1996 ان المحكوم على الفتى قد استمع على سبيل المعلومات, فان استماعه دون تحليفه اليمين القانونية يعني انه استمع كشاهد على سبيل المعلومات.