Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
82/1997
Date
09/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- اصول الاستماع الى المحكوم عليه كشاهد.

-

حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذا السبب باستماع محكمة الجنايات افادة المحكوم على الفتى كمحكوم وليس كشاهد ودون تحليفه اليمين القانونية. وحيث يتبين من الاوراق ان على الفتى المذكور قد حكم عليه بنفس الدعوى, فلا يجوز بالتالي استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية, بل يستمع على سبيل المعلومات. وحيث وان لم يذكر في محضر ضبط جلسة 26/6/1996 ان المحكوم على الفتى قد استمع على سبيل المعلومات, فان استماعه دون تحليفه اليمين القانونية يعني انه استمع كشاهد على سبيل المعلومات.