الأحكام

01/02/1974

شورى حكم رقم : 388 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
388/1974
التاريخ
01/02/1974
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
عبود، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طابع مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل وشروط استبعادهما

-

وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول ان المراجعة لتجاوز حد السلطة او مراجعة النقض لها طابع الانتظام العام ولذلك تقبل هذه المراجعة دون اي نص صريح يشير الى ذلك او حتى عند وجود نص غامض او نص عام يستبعد المراجعة لدى القضاء بصورة عامة اذا ان من شأن مراجعة الابطال او النقض ان تؤمن وفاقا للمبادىء العامة للقانون العام احترام مبدأ الشرعية. وبما انه عندما ينص القانون بخصوص عمل اداري معين على ان " لا يقبل بشأنه اي طريق من طرق المراجعة " فيعني ذلك ان المشترع استبعد مراجعة القضاء الشامل وسبب ذلك ان مراجعة القضاء الشامل لا توجبها المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية كما هي الحال بمراجعة الابطال او مراجعة النقض التي لا يمكن استبعادها الا بنص صريح. وبما ان المادة 13 من قانون 1965/05/04 جاءت مؤكدة المبادىء القانونية المبينة اعلاه, معلنة صراحة ان مراجعة القضاء الشامل غير مسموعة.