Rulings

State Council 01/02/1974

شورى حكم رقم : 388 /1974

Court
شورى
Number
388/1974
Date
01/02/1974
President
وليم نون
Members
عبود، شاوول
Source
Lebanese University

- طابع مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل وشروط استبعادهما

-

وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول ان المراجعة لتجاوز حد السلطة او مراجعة النقض لها طابع الانتظام العام ولذلك تقبل هذه المراجعة دون اي نص صريح يشير الى ذلك او حتى عند وجود نص غامض او نص عام يستبعد المراجعة لدى القضاء بصورة عامة اذا ان من شأن مراجعة الابطال او النقض ان تؤمن وفاقا للمبادىء العامة للقانون العام احترام مبدأ الشرعية. وبما انه عندما ينص القانون بخصوص عمل اداري معين على ان " لا يقبل بشأنه اي طريق من طرق المراجعة " فيعني ذلك ان المشترع استبعد مراجعة القضاء الشامل وسبب ذلك ان مراجعة القضاء الشامل لا توجبها المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية كما هي الحال بمراجعة الابطال او مراجعة النقض التي لا يمكن استبعادها الا بنص صريح. وبما ان المادة 13 من قانون 1965/05/04 جاءت مؤكدة المبادىء القانونية المبينة اعلاه, معلنة صراحة ان مراجعة القضاء الشامل غير مسموعة.