23/04/1980
شورى حكم رقم : 331 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 331/1980
- التاريخ
- 23/04/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- معيار فرض ضريبة الاملاك المبنية.
-
وبما ان فضلا عما تقدم وكما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, ليس التملك العقاري العيني هو المهم لفرض ضريبة الاملاك المبنية بل ان ما يجب اعتماده بهذا الخصوص هو حق التصرف (Droit de disposition) الذي يتعدى مجرد الاستعمال الذي هو حق اداري (Droit d'administration) وحق شخصي (Droit personnel) ولهذا نصت المادة 60 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان الضريبة تفرض باسم المالك او المستثمر او الشاغل. كما هي الحال بخصوص اصحاب حق الانتفاع.