الأحكام

23/04/1980

شورى حكم رقم : 331 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
331/1980
التاريخ
23/04/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- معيار فرض ضريبة الاملاك المبنية.

-

وبما ان فضلا عما تقدم وكما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, ليس التملك العقاري العيني هو المهم لفرض ضريبة الاملاك المبنية بل ان ما يجب اعتماده بهذا الخصوص هو حق التصرف (Droit de disposition) الذي يتعدى مجرد الاستعمال الذي هو حق اداري (Droit d'administration) وحق شخصي (Droit personnel) ولهذا نصت المادة 60 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان الضريبة تفرض باسم المالك او المستثمر او الشاغل. كما هي الحال بخصوص اصحاب حق الانتفاع.