Rulings

State Council 23/04/1980

شورى حكم رقم : 331 /1980

Court
شورى
Number
331/1980
Date
23/04/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- معيار فرض ضريبة الاملاك المبنية.

-

وبما ان فضلا عما تقدم وكما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, ليس التملك العقاري العيني هو المهم لفرض ضريبة الاملاك المبنية بل ان ما يجب اعتماده بهذا الخصوص هو حق التصرف (Droit de disposition) الذي يتعدى مجرد الاستعمال الذي هو حق اداري (Droit d'administration) وحق شخصي (Droit personnel) ولهذا نصت المادة 60 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان الضريبة تفرض باسم المالك او المستثمر او الشاغل. كما هي الحال بخصوص اصحاب حق الانتفاع.