الأحكام

12/05/1980

شورى حكم رقم : 404 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
404/1980
التاريخ
12/05/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العمل الاضافي الذي يستوجب التعويض عنه للاجراء في البلدية

-

بما ان المستدعي يعمل بصفة اجير لدى بلدية بيروت ويطالب بالتعويض عن الاعمال التي قام بها زيادة ست ساعات في اليوم. وبما ان العمل الاضافي الذي يستوجب التعويض عنه هو العمل الذي يتجاوز معدل الدوام الرسمي الخاص بالوحدة التي يعمل فيها الموظف او الاجير. وبما انه يتبين من هذا النص المادة 114 من نظام موظفي واجراء بلدية بيروت ان معدل الدوام الرسمي الخاص بالنسبة للمستدعي هو ثماني ساعات في اليوم وليس ست ساعات وبالتالي فان المستدعي بوجهها تقيدت بالنص المذكور على وجه قانوني لجهة اعتماد هذا الدوام للقول بعدم ترتب اي تعويض للمستدعي.