Rulings

State Council 12/05/1980

شورى حكم رقم : 404 /1980

Court
شورى
Number
404/1980
Date
12/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم العمل الاضافي الذي يستوجب التعويض عنه للاجراء في البلدية

-

بما ان المستدعي يعمل بصفة اجير لدى بلدية بيروت ويطالب بالتعويض عن الاعمال التي قام بها زيادة ست ساعات في اليوم. وبما ان العمل الاضافي الذي يستوجب التعويض عنه هو العمل الذي يتجاوز معدل الدوام الرسمي الخاص بالوحدة التي يعمل فيها الموظف او الاجير. وبما انه يتبين من هذا النص المادة 114 من نظام موظفي واجراء بلدية بيروت ان معدل الدوام الرسمي الخاص بالنسبة للمستدعي هو ثماني ساعات في اليوم وليس ست ساعات وبالتالي فان المستدعي بوجهها تقيدت بالنص المذكور على وجه قانوني لجهة اعتماد هذا الدوام للقول بعدم ترتب اي تعويض للمستدعي.