الأحكام

21/01/1980

شورى حكم رقم : 49 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
49/1980
التاريخ
21/01/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقديم الملاحظات على التقدير والمطالعة وعدم مراعاتها كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما انه يتبين بان الملاحظات على التقرير وردت بتاريخ 9/5/70 في حين ان المستدعين كانوا قد ابلغوا التقرير والمطالعة بتاريخ 14/4/70 وبذلك فانه تكون قد وردت بعد مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 77 من نظام مجلس الشورى. وبما ان هذا المجلس لم يقبل الملاحظات المذكورة, وان التأشير عليها من قلم هذا المجلس ما هو الا معاملة ادارية داخلية لكل لائحة او مذكرة تقدم اليه ولا تأثير لهذه المعاملة على اصول المحاكمات امام المجلس , وان عدم الاخذ بالملاحظات على التقرير وعدم الاشارة اليها ان هي وردت بعد فوات المهلة القانونية لا يشكلان مخالفة للاصول الجوهرية او لاصول المحاكمة ويقتضي اذن رد طلب الاعادة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959