Rulings

State Council 21/01/1980

شورى حكم رقم : 49 /1980

Court
شورى
Number
49/1980
Date
21/01/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول تقديم الملاحظات على التقدير والمطالعة وعدم مراعاتها كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما انه يتبين بان الملاحظات على التقرير وردت بتاريخ 9/5/70 في حين ان المستدعين كانوا قد ابلغوا التقرير والمطالعة بتاريخ 14/4/70 وبذلك فانه تكون قد وردت بعد مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 77 من نظام مجلس الشورى. وبما ان هذا المجلس لم يقبل الملاحظات المذكورة, وان التأشير عليها من قلم هذا المجلس ما هو الا معاملة ادارية داخلية لكل لائحة او مذكرة تقدم اليه ولا تأثير لهذه المعاملة على اصول المحاكمات امام المجلس , وان عدم الاخذ بالملاحظات على التقرير وعدم الاشارة اليها ان هي وردت بعد فوات المهلة القانونية لا يشكلان مخالفة للاصول الجوهرية او لاصول المحاكمة ويقتضي اذن رد طلب الاعادة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959