الأحكام

20/02/1980

شورى حكم رقم : 159 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
159/1980
التاريخ
20/02/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض على مجاوري المؤسسات المصنفة المتضررين منها.

-

بما ان المستدعي يشكو من ضرر يدعى انه لحق به من جراء ترخيص الادارة للسيدين فرعون والياس فرعون القيم باستثمار كسارة بحص ومقلع حجارة قرب منزله. وبما انه يتضح من افادتي مختار قرية داريا ان بيت المستدعي كان مبنيا قبل 1960 وانه اضاف عليه بناء صغيرا بعد شرائه وقبل هذا التاريخ ايضا فيكون الترخيص المشكو منه والصادر بتاريخ 18 تشرين 1960 كما هو ثابت من صورة القرار المبرزة معطى قبل تملك المستدعي. وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/22 الذي يرعى المؤسسات المصنفة تنص على ان الاشخاص الذين ينشئون مباني بتاريخ لاحق لانشاء المؤسسة لا يحق لهم الاعتراض على الترخيص ولا المطالبة بالتعويض . وبما ان الادارة لم ترخص للسيدين فرعون والياس فرعون القيم بعد تصنيف المنطقة واعتبارها منطقة سكنية.