Rulings

State Council 20/02/1980

شورى حكم رقم : 159 /1980

Court
شورى
Number
159/1980
Date
20/02/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على مجاوري المؤسسات المصنفة المتضررين منها.

-

بما ان المستدعي يشكو من ضرر يدعى انه لحق به من جراء ترخيص الادارة للسيدين فرعون والياس فرعون القيم باستثمار كسارة بحص ومقلع حجارة قرب منزله. وبما انه يتضح من افادتي مختار قرية داريا ان بيت المستدعي كان مبنيا قبل 1960 وانه اضاف عليه بناء صغيرا بعد شرائه وقبل هذا التاريخ ايضا فيكون الترخيص المشكو منه والصادر بتاريخ 18 تشرين 1960 كما هو ثابت من صورة القرار المبرزة معطى قبل تملك المستدعي. وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/22 الذي يرعى المؤسسات المصنفة تنص على ان الاشخاص الذين ينشئون مباني بتاريخ لاحق لانشاء المؤسسة لا يحق لهم الاعتراض على الترخيص ولا المطالبة بالتعويض . وبما ان الادارة لم ترخص للسيدين فرعون والياس فرعون القيم بعد تصنيف المنطقة واعتبارها منطقة سكنية.