الأحكام

12/03/1981

شورى حكم رقم : 302 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
302/1981
التاريخ
12/03/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم قيام المستدعي بتسليف اجرة الخبير.

-

بما ان القرار الاعدادي الذي اتخذه المقرر والذي قضى بتعيين خبير للكشف المحلي وللتحقق من الاضرار المشكو منها, كان يرمي الى التثبت من عنصر الضرر ومقداره والرابطة السببية بين الاشغال وهذا الضرر. وبما ان المستدعيين تبلغا القرار المذكور بتاريخ 28/2/1966 ولم يتقدما ويدفعا السلفة المقررة على حساب اجرة الخبير لكي يقوم بالمهمة الموكولة اليه. وبما ان عب ء الاثبات يقع على عاتق المستدعيين فتكون بالتالي المراجعة مستوجبة الرد لعدم الثبوت .