Rulings

State Council 12/03/1981

شورى حكم رقم : 302 /1981

Court
شورى
Number
302/1981
Date
12/03/1981
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قيام المستدعي بتسليف اجرة الخبير.

-

بما ان القرار الاعدادي الذي اتخذه المقرر والذي قضى بتعيين خبير للكشف المحلي وللتحقق من الاضرار المشكو منها, كان يرمي الى التثبت من عنصر الضرر ومقداره والرابطة السببية بين الاشغال وهذا الضرر. وبما ان المستدعيين تبلغا القرار المذكور بتاريخ 28/2/1966 ولم يتقدما ويدفعا السلفة المقررة على حساب اجرة الخبير لكي يقوم بالمهمة الموكولة اليه. وبما ان عب ء الاثبات يقع على عاتق المستدعيين فتكون بالتالي المراجعة مستوجبة الرد لعدم الثبوت .