الأحكام

02/03/1987

شورى حكم رقم : 45 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
45/1987
التاريخ
02/03/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاعتراف برخصة البناء الضمنية.

-

وبما ان للمستأنف ان يعتبر نفسه مرخصا له للقيام بالاشغال اذا توفر الشرطان التاليان معا: الشرط الاول ان تجيء الانشاءات مطابقة للتخطيطات المصدقة وللقوانين المرعية والشرط الثاني: ان يتقدم لدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في القانون وهي شهر عندما يكون البناء على جوانب الطريق او ساحة عمومية لها خريطة مصدقة.