Rulings

State Council 02/03/1987

شورى حكم رقم : 45 /1987

Court
شورى
Number
45/1987
Date
02/03/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراف برخصة البناء الضمنية.

-

وبما ان للمستأنف ان يعتبر نفسه مرخصا له للقيام بالاشغال اذا توفر الشرطان التاليان معا: الشرط الاول ان تجيء الانشاءات مطابقة للتخطيطات المصدقة وللقوانين المرعية والشرط الثاني: ان يتقدم لدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في القانون وهي شهر عندما يكون البناء على جوانب الطريق او ساحة عمومية لها خريطة مصدقة.