State Council 02/03/1987
شورى حكم رقم : 45 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 45/1987
- Date
- 02/03/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعتراف برخصة البناء الضمنية.
-
وبما ان للمستأنف ان يعتبر نفسه مرخصا له للقيام بالاشغال اذا توفر الشرطان التاليان معا: الشرط الاول ان تجيء الانشاءات مطابقة للتخطيطات المصدقة وللقوانين المرعية والشرط الثاني: ان يتقدم لدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في القانون وهي شهر عندما يكون البناء على جوانب الطريق او ساحة عمومية لها خريطة مصدقة.