الأحكام

08/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2001
التاريخ
08/03/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الارتياب بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى

-

حيث ان الجهة طالبة النقض تسند طلبها الى الفقرة الثالثة من المادة

116/أ م م التي تنص على ان تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من

درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب

وحيث ان طلب النقل الحاضر يرمي الى استرداد الشكوى الجزائية من المفرزة

القضائية في بعبدا وايداعها حضرة قاضي التحقيق ليجري بنفسه استجواب

طالبي النقل

وحيث ان طلب النقل الحاضر بالشكل الذي ورد فيه وبالنظر لمندرجاته لا

يرمي الى نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتيها او من قاض الى آخر من

???? ولا ينطبق بالتالي على اي من الحالات التي نصت عليها المادة 116/

أم م والتي تبرر نقل الدعوى

وحيث في مطلق الاحوال وعلى افتراض ان النائب العام قد خالف اي نص قانوني

او اخطأ في تطبيقه فان ذلك لا يبرر الارتياب بحياده ولا يبرر بالتالي

نقل الدعوى بل يمكن الطعن في قراره امام المرجع القضائي المختص في حال

وجود اية مخالفة

وحيث ان طلب النقل الحاضر يكون على ضوء ما تقدم مستوجبا للرد في الاساس