Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001

Court
تمييز مدني
Number
35/2001
Date
08/03/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، عيد
Source
Lebanese University

- شروط الارتياب بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى

-

حيث ان الجهة طالبة النقض تسند طلبها الى الفقرة الثالثة من المادة

116/أ م م التي تنص على ان تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من

درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب

وحيث ان طلب النقل الحاضر يرمي الى استرداد الشكوى الجزائية من المفرزة

القضائية في بعبدا وايداعها حضرة قاضي التحقيق ليجري بنفسه استجواب

طالبي النقل

وحيث ان طلب النقل الحاضر بالشكل الذي ورد فيه وبالنظر لمندرجاته لا

يرمي الى نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتيها او من قاض الى آخر من

???? ولا ينطبق بالتالي على اي من الحالات التي نصت عليها المادة 116/

أم م والتي تبرر نقل الدعوى

وحيث في مطلق الاحوال وعلى افتراض ان النائب العام قد خالف اي نص قانوني

او اخطأ في تطبيقه فان ذلك لا يبرر الارتياب بحياده ولا يبرر بالتالي

نقل الدعوى بل يمكن الطعن في قراره امام المرجع القضائي المختص في حال

وجود اية مخالفة

وحيث ان طلب النقل الحاضر يكون على ضوء ما تقدم مستوجبا للرد في الاساس