07/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2000
- التاريخ
- 07/03/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لقرار وقف التنفيذ باعتباره قرارا مؤقتا
-
وحيث ان القرار موضوع الطعن هو من القرارات المؤقتة التي
لا تبت باي نقطة من نقاط النزاع والتي تزول مفاعيلها بصدور الحكم
النهائي فلا يشترط بالتالي اشتمالها على المندرجات المنصوص عنها في
المادة 537 أ م م التي يتوجب توفرها في هذا الحكم ويكون السبب التمييزي
الاول مستوجبا الرد
وحيث ان الجهة المميزة نصت على السبب الاول مطلب وجوب نقض القرار
الاستئنافي لخلوه من التعليل
وحيث ان القرار المميز هو قرار مؤقت كما سبق ذكره فلا تعتبر المحكمة
التي تصدره بذات التعليل المفروض بالنسبة للاحكام النهائية وذلك بالنظر
لطبيعة القرارات المؤقتة وخاصة قرارات وقف التنفيذ التي تنص المادة 577
أ م م على الاحوال التي تجيز للمحكمة اتخاذها وهي اسباب على المحكمة
التقيد بها ولكن ليس عليها تعليلها عندما يكون من شأن ذلك الكشف عن
المنحى الذي سوف تعتمده في حل النزاع وبالتالي اعطاء الحل قبل صدور
الحكم النهائي فيه وهذا الامر يتوفر عند تقرير وقف التنفيذ نتيجة لترجيح
فسخ الحكم نتيجة للطعن به وللاسباب المدلى بها وفقا لاحكام المادة 577
وحيث يكون التعليل الوارد في القرار موضوع الطعن لناحية اطلاع المحكمة
على كامل الملف واخذها بما لها من حق التقدير الذي تستمده من معطيات
الملف وعلى ضوء المادة 577 أ م م وما ورد فيها من الشروط تجيز وقف
التنفيذ كافيا