Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2000

Court
تمييز مدني
Number
38/2000
Date
07/03/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرار وقف التنفيذ باعتباره قرارا مؤقتا

-

وحيث ان القرار موضوع الطعن هو من القرارات المؤقتة التي

لا تبت باي نقطة من نقاط النزاع والتي تزول مفاعيلها بصدور الحكم

النهائي فلا يشترط بالتالي اشتمالها على المندرجات المنصوص عنها في

المادة 537 أ م م التي يتوجب توفرها في هذا الحكم ويكون السبب التمييزي

الاول مستوجبا الرد

وحيث ان الجهة المميزة نصت على السبب الاول مطلب وجوب نقض القرار

الاستئنافي لخلوه من التعليل

وحيث ان القرار المميز هو قرار مؤقت كما سبق ذكره فلا تعتبر المحكمة

التي تصدره بذات التعليل المفروض بالنسبة للاحكام النهائية وذلك بالنظر

لطبيعة القرارات المؤقتة وخاصة قرارات وقف التنفيذ التي تنص المادة 577

أ م م على الاحوال التي تجيز للمحكمة اتخاذها وهي اسباب على المحكمة

التقيد بها ولكن ليس عليها تعليلها عندما يكون من شأن ذلك الكشف عن

المنحى الذي سوف تعتمده في حل النزاع وبالتالي اعطاء الحل قبل صدور

الحكم النهائي فيه وهذا الامر يتوفر عند تقرير وقف التنفيذ نتيجة لترجيح

فسخ الحكم نتيجة للطعن به وللاسباب المدلى بها وفقا لاحكام المادة 577

وحيث يكون التعليل الوارد في القرار موضوع الطعن لناحية اطلاع المحكمة

على كامل الملف واخذها بما لها من حق التقدير الذي تستمده من معطيات

الملف وعلى ضوء المادة 577 أ م م وما ورد فيها من الشروط تجيز وقف

التنفيذ كافيا