الأحكام

04/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/2000
التاريخ
04/04/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب اذا ورد الطلب بعد ختام المحاكمة

-

وحيث ان المطالب التي يتعين على

المحكمة الرد عليها هي التي وضعت قيد المناقشة والتي وردت بالتالي قبل

ختام المحاكمة اما ما يرد في المذاكرات التي تقدم اثناء المذاكرة فلا

يمكن ان يكون الاستعادة مما ادلي به من قبله فلا يمكن النعي على القرار

بمخالفة قاعدة الوجاهية الا اذا اخذ بمطلب او وسيلة جرى تقديمهما بعد

ختام المحاكمة ولم يبين المميز مآخذه على القرار المطعون فيه لهذه الجهة

حتى يعيب عليه فصل الدعوى دون الرد على طلبه الرامي الى فتح المحاكمة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان التشويه يعترض تجاوز معنى المستند الواضح والصريح وهو يختلف

عن تفسير معناه الذي يستقل فيه قاضي الاساس ولم يبين موقع التشويه

المتذرع به ولا كيف ان السند الذي تضمن تعهدا بالايفاء واضحا وغير مشروط

ويمكن ان يستخرج من نصه انه يسند مجاملة حتى يكون السبب المسند الى

التشويه مقبولا