Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2000

Court
تمييز مدني
Number
57/2000
Date
04/04/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب اذا ورد الطلب بعد ختام المحاكمة

-

وحيث ان المطالب التي يتعين على

المحكمة الرد عليها هي التي وضعت قيد المناقشة والتي وردت بالتالي قبل

ختام المحاكمة اما ما يرد في المذاكرات التي تقدم اثناء المذاكرة فلا

يمكن ان يكون الاستعادة مما ادلي به من قبله فلا يمكن النعي على القرار

بمخالفة قاعدة الوجاهية الا اذا اخذ بمطلب او وسيلة جرى تقديمهما بعد

ختام المحاكمة ولم يبين المميز مآخذه على القرار المطعون فيه لهذه الجهة

حتى يعيب عليه فصل الدعوى دون الرد على طلبه الرامي الى فتح المحاكمة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان التشويه يعترض تجاوز معنى المستند الواضح والصريح وهو يختلف

عن تفسير معناه الذي يستقل فيه قاضي الاساس ولم يبين موقع التشويه

المتذرع به ولا كيف ان السند الذي تضمن تعهدا بالايفاء واضحا وغير مشروط

ويمكن ان يستخرج من نصه انه يسند مجاملة حتى يكون السبب المسند الى

التشويه مقبولا