الأحكام

24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لجهة صلاحية القاضي المنفرد المدني النظر بدعوى النفوس

-

بما ان المميز

عليه استدعى بداية قيده على خانة والديه اللبنانيين المسجلين في سجل

المقيمين في بلدة عين عنوب قضاء عاليه رقم 177 وان القاضي المنفرد في

عاليه رد دعواه بحجة انها دعوى جنسية تدخل في صلاحية الغرفة وليست هي

دعوى ونفوس

وبما ان المميز استأنف الحكم البدائي مدليا بانه لبناني الاصل ومولود

بتاريخ 6/1/1936 من ابوين لبنانيين مسجلين في سجل المقيمين في بلدة عين

عنوب الواقعة في قضاء عاليه وله شقيقان مسجلان ايضا وهو متزوج من قريبته

اللبنانية مهيبة فريد ابو شقرا وله منها ولدان قاصران وان والده بداعي

العمل اكتسب الجنسية السورية بموجب مرسوم من رئيس الدولة صادر بتاريخ

27/2/1936 وان والده اهمل قيده في خانة نفوسه اللبنانية ولم يدر ان

اكتساب الجنسية السورية سيؤدي الى شطب قيده اللبناني مع انه لم يتنازل

عن جنسيته اللبنانية وانها اعتبر نفسه يحمل جنسيته ولكن الذي حصل ان قيد

والده فؤاد شطب اداريا من السجلات اللبنانية دون ان يتقدم باي طلب من

الحكومة اللبنانية او من اي مرجع آخر رسمي يتضمن تنازله او قبوله

بالتخلي عن جنسيته اللبنانية الاصلية

وبما ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي معتبرة ان الدعوى هي دعوى

قيد مكتوم اي دعوى نفوس لان المستأنف ولد من ابوين لبنانيين وقبل صدور

القرار الاداري القاضي بشطب قيد والده في السجلات اللبنانية وان قرار

الشطب ليس له مفعول رجعي وان اغفال والد المستأنف بقيده بين العام 1939

و1959 ليس من شأنه الغاء التابعية اللبنانية التي اكتسبها المستأنف حكما

مذ ولادته

عن السبب التمييزي الاول مخالفة قواعد الاختصاص النوعي

بما ان الدعوى الحاضرة لا ترمي الى اعلان حق المميز عليه في الجنسية

اللبنانية انما قيده على خانة والده

وبما ان المميز عليه ولد من والد لبناني التابعية ومسجل اصولا في سجلات

النفوس ولم يكن بعد قد رخص له باكتساب جنسية اجنبية فلا يكون هناك نزاع

جدي حول جنسية المميز عليه اللبنانية وتعتبر الدعوى دعوى نفوس وليس دعوى

جنسية ويكون القاضي المنفرد الناظر في دعاوى النفوس مختصا للبت فيها

ويهمل بالتالي السبب التمييزي الاول

- السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لجهة استحالة تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بتسجيل الولد على خانة والده المميز عليه قبل تسجيل زواجه

-

عن السبب التمييزي

الثاني التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه

والفقرة 3 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية

بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة بان الفقرة الحكمية للقرار

المطعون فيه قضت بقيد المستأنف سمير فؤاد ابو شقرا وولديه القاصرين نبيل

وسوزان في سجل المقيمين في عين عنوب من دون القضاء بقيد زواجه من السيدة

مهيبة فريد ابو شقرا على خانته وانه يستحيل تسجيل الولدين على خانة

المميز ما لم يتم تسجيل زواج المذكور في البدء وبما ان القرار

الاستئنافي القاضي بتسجيل المميز عليه على خانة والديه يمكن تنفيذه بدون

اي عائق وللمميز عليه ان يسجل زواجه فيما بعد فلا يكون من استحالة

لتنفيذ القرار الاستئنافي ويهمل السبب التمييزي الثاني