Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لجهة صلاحية القاضي المنفرد المدني النظر بدعوى النفوس
-
بما ان المميز
عليه استدعى بداية قيده على خانة والديه اللبنانيين المسجلين في سجل
المقيمين في بلدة عين عنوب قضاء عاليه رقم 177 وان القاضي المنفرد في
عاليه رد دعواه بحجة انها دعوى جنسية تدخل في صلاحية الغرفة وليست هي
دعوى ونفوس
وبما ان المميز استأنف الحكم البدائي مدليا بانه لبناني الاصل ومولود
بتاريخ 6/1/1936 من ابوين لبنانيين مسجلين في سجل المقيمين في بلدة عين
عنوب الواقعة في قضاء عاليه وله شقيقان مسجلان ايضا وهو متزوج من قريبته
اللبنانية مهيبة فريد ابو شقرا وله منها ولدان قاصران وان والده بداعي
العمل اكتسب الجنسية السورية بموجب مرسوم من رئيس الدولة صادر بتاريخ
27/2/1936 وان والده اهمل قيده في خانة نفوسه اللبنانية ولم يدر ان
اكتساب الجنسية السورية سيؤدي الى شطب قيده اللبناني مع انه لم يتنازل
عن جنسيته اللبنانية وانها اعتبر نفسه يحمل جنسيته ولكن الذي حصل ان قيد
والده فؤاد شطب اداريا من السجلات اللبنانية دون ان يتقدم باي طلب من
الحكومة اللبنانية او من اي مرجع آخر رسمي يتضمن تنازله او قبوله
بالتخلي عن جنسيته اللبنانية الاصلية
وبما ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي معتبرة ان الدعوى هي دعوى
قيد مكتوم اي دعوى نفوس لان المستأنف ولد من ابوين لبنانيين وقبل صدور
القرار الاداري القاضي بشطب قيد والده في السجلات اللبنانية وان قرار
الشطب ليس له مفعول رجعي وان اغفال والد المستأنف بقيده بين العام 1939
و1959 ليس من شأنه الغاء التابعية اللبنانية التي اكتسبها المستأنف حكما
مذ ولادته
عن السبب التمييزي الاول مخالفة قواعد الاختصاص النوعي
بما ان الدعوى الحاضرة لا ترمي الى اعلان حق المميز عليه في الجنسية
اللبنانية انما قيده على خانة والده
وبما ان المميز عليه ولد من والد لبناني التابعية ومسجل اصولا في سجلات
النفوس ولم يكن بعد قد رخص له باكتساب جنسية اجنبية فلا يكون هناك نزاع
جدي حول جنسية المميز عليه اللبنانية وتعتبر الدعوى دعوى نفوس وليس دعوى
جنسية ويكون القاضي المنفرد الناظر في دعاوى النفوس مختصا للبت فيها
ويهمل بالتالي السبب التمييزي الاول
- السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لجهة استحالة تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بتسجيل الولد على خانة والده المميز عليه قبل تسجيل زواجه
-
عن السبب التمييزي
الثاني التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه
والفقرة 3 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية
بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة بان الفقرة الحكمية للقرار
المطعون فيه قضت بقيد المستأنف سمير فؤاد ابو شقرا وولديه القاصرين نبيل
وسوزان في سجل المقيمين في عين عنوب من دون القضاء بقيد زواجه من السيدة
مهيبة فريد ابو شقرا على خانته وانه يستحيل تسجيل الولدين على خانة
المميز ما لم يتم تسجيل زواج المذكور في البدء وبما ان القرار
الاستئنافي القاضي بتسجيل المميز عليه على خانة والديه يمكن تنفيذه بدون
اي عائق وللمميز عليه ان يسجل زواجه فيما بعد فلا يكون من استحالة
لتنفيذ القرار الاستئنافي ويهمل السبب التمييزي الثاني