الأحكام

08/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2000
التاريخ
08/08/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب منح المعونة القضائية

-

حيث ان

المستدعية ادلت بانها لا تملك اي عقار عند تقديم طلب المعونة.

وحيث انه يثبت عكس ذلك بالافادة العقارية التي ابرزها المستدعى بوجهه

وباقرار المستدعية لدى استجوابها فتبين انها تملك العقار رقم 583 من

منطقة بيت الشعار العقارية.

وحيث ان عقارها على النحو الثابت في اقوال الفريقين غير المنازع فيها لا

ينقص ثمنه عن حوالي المئتين الف دولار وقد استحدثت في الطابق الارضي منه

غرفتان احداهما يشغلها ابن المستدعية كمكتب للهندسة.

وحيث انه بثبوت ان للمستدعية عقارا مبنيا فيه غرفتان يمكن تأجيرهما من

الغير لانها للمحكمة منح المستدعية المعونة القضائية.