Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2000

Court
تمييز مدني
Number
121/2000
Date
08/08/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب منح المعونة القضائية

-

حيث ان

المستدعية ادلت بانها لا تملك اي عقار عند تقديم طلب المعونة.

وحيث انه يثبت عكس ذلك بالافادة العقارية التي ابرزها المستدعى بوجهه

وباقرار المستدعية لدى استجوابها فتبين انها تملك العقار رقم 583 من

منطقة بيت الشعار العقارية.

وحيث ان عقارها على النحو الثابت في اقوال الفريقين غير المنازع فيها لا

ينقص ثمنه عن حوالي المئتين الف دولار وقد استحدثت في الطابق الارضي منه

غرفتان احداهما يشغلها ابن المستدعية كمكتب للهندسة.

وحيث انه بثبوت ان للمستدعية عقارا مبنيا فيه غرفتان يمكن تأجيرهما من

الغير لانها للمحكمة منح المستدعية المعونة القضائية.