Court of Cassation, civil chamber 08/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/2000
- Date
- 08/08/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب منح المعونة القضائية
-
حيث ان
المستدعية ادلت بانها لا تملك اي عقار عند تقديم طلب المعونة.
وحيث انه يثبت عكس ذلك بالافادة العقارية التي ابرزها المستدعى بوجهه
وباقرار المستدعية لدى استجوابها فتبين انها تملك العقار رقم 583 من
منطقة بيت الشعار العقارية.
وحيث ان عقارها على النحو الثابت في اقوال الفريقين غير المنازع فيها لا
ينقص ثمنه عن حوالي المئتين الف دولار وقد استحدثت في الطابق الارضي منه
غرفتان احداهما يشغلها ابن المستدعية كمكتب للهندسة.
وحيث انه بثبوت ان للمستدعية عقارا مبنيا فيه غرفتان يمكن تأجيرهما من
الغير لانها للمحكمة منح المستدعية المعونة القضائية.