08/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2000
- التاريخ
- 08/02/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تطبيق القواعد المتعلقة باجراء تحقيق في الدعوى المستعجلة
-
حيث ان عدم تطبيق القواعد المتعلقة باجراء تحقيق في الدعوى وتحضيرها
للمرافعة (المادة 658 معطوفة على المادة 456 أ م م) لا يشكل في الاصل
مخالفة لان اتباع هذا الاجراء متروك لتقدير رئيس المحكمة ولان المادة
459 أ م م تعفي الرئيس صراحة من واجب اتباعه في القضايا المستعجلة ولان
لا بطلان دون نص او ضرر ولم يتذرع المميزة باي منهما فيرد ما ورد تحت
السبب الاول
- مفعول قبول مذكرة مقدمة بعد ختام المحاكمة
-
وحيث ان الاخذ على محكمة
الاستئناف بقبول مذكرة قدمت بعد ختام المحاكمة وخارج المهلة القانونية
ولا يعيب القرار المطعون فيه الا اذا كان قد اخذ بمضمونها حارما المميزة
من حق الدفاع ويبين من الرجوع الى الملف ان المميز عليهما كان قد تقدما
بعد ختام المحاكمة بمذكرة طلب بمقتضاها فتح المحاكمة ووضع المستند
المقدم من قبلهما قيد المناقشة وان المحكمة قد اهملت هذا الطلب واعتبرت
الدعوى ظاهرة والمستند الوارد في المذكرة غير منتج اذ قضت في الطعن
المعروض عليها دون اخذ الوقائع التي تأسست عليها المذكرة او المستند
المبرز فيها بعين الاعتبار فتكون بتلك قد قضت ضمنا باستبعادها وباخراجها
من الملف فيرد السبب الثاني
- مفهوم النزاع الجدي الذي يبرر عدم اختصاص قضاء العجلة ومدى تطبيقه على النزاع المتعلق بملكية الاسم التجاري
-
على السبب الخامس مخالفة المادة
579 قواعد اختصاص
القضاء المستعجل
حيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه انه اعلن عدم اختصاصه للبت
في النزاع المتعلق بملكية الاسم التجاري معتبرا انه جدي في ان ظاهر
الحال التي بت بالتسجيل يرجح حق المميزة وان التنازع بشأن حقين لا يمنع
قاضي العجلة من اتخاذ التدبير الذي يصون الحق الذي هو اجدر بالحماية
وحيث ان القرار الاستئنافي بعد استعراضه الوقائع والادلة وفقا للمعطيات
التي توافرت له من الظاهر توصل الى نتيجتين الاولى وهي ان المميزة هي
صاحبة للاسبقية في تسجيل الاسم الثانية وهي ان الجهة المميز عليها هي
الاسبق في استعماله وانطلقت من ذلك الى القول بانه يوجد نزاع جدي حول
تحديد صاحب الحق وانه يعود لقاضي الموضوع وحده ان يفاضل بين اسبقية
التسجيل واسبقية الاستعمال
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بذلك قد اعلن عدم اختصاص القضاء
المستعجل بسبب النزاع الجدي الدائر حول تطبيق القاعدة القانونية في حين
ان مفهوم النزاع الجدي لا يمكن ان يتناول الا الخلاف الدائر حول الوقائع
اما المسائل القانونية فيعود امر فصلها لقاضي العجلة ولا تختلف ولايته
فيما يتعلق بها عن ولاية قاضي الموضوع فيكون بذلك قد جاء مرتكزا على
اساس قانوني خاطىء الا انه لا يتعين نقضه ولم يطلب من الجهة المميزة
لهذا السبب) اذا كانت الوقائع التي استثبت من وجودها محكمة الاستئناف
بما لها من حق التقدير تؤكد بالفعل وجود النزاع الجدي وتحمل هذا الوصف
بحيث يمكن استبدال التعليل القانوني الخاطىء بتعليل صحيح في هذه الحال
وحيث ان ملكية الاسم التجاري وهو شيء (les mullius) تكتسب بالاستعمال
وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على اعلان الحق لا انشائه فيكون حق الجهة
المميزة المستند الى تسجيل سابق انما لا حق لاستعمال المميز علي حناوي
السابق غير مرجح الوجود فلا يمكن للقضاء المبطل ان يتدخل لحمايته لا
بالاستناد الى اختصاصه العام 579 أ م م فقرة اولى) ولا الى اختصاصه
الخاص (الفقرة 2 من المادة ذاتها) فيرد السبب المدلى بها لجهة الاختصاص
ويستبدل السبب القانوني الخاطىء التي استندت اليه محكمة الاستئناف في
قرارها بالسبب القانوني الصرف المعتمد من هذه المحكمة والذي كان اصلا
موضوعا في المناقشة سند للمادة 731 فقرة 2 أ م م
وحيث ان طلب تعديل والغاء التدبير بسبب الظروف الطارئة الجديدة والمسند
الى اقدام المميز عليهما على تعديل الاسم التجاري العائد اليهما والى
ثبوت امر هذا التعديل الذي كان مطعون بصحته لا يسمع امام محكمة التمييز
لانه مطلب جديد مبني على تنازل المميز عليهما عن حقهن وهو خليط من
الواقع والقانون ولم يكن معروضا على محكمة الاستئناف فيرد ما ورد في
لائحة المميزة المطلوب اخراجها من الملف ويرد بذلك طلب الاخراج لعدم
الفائدة