Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000

Court
تمييز مدني
Number
20/2000
Date
08/02/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تطبيق القواعد المتعلقة باجراء تحقيق في الدعوى المستعجلة

-

حيث ان عدم تطبيق القواعد المتعلقة باجراء تحقيق في الدعوى وتحضيرها

للمرافعة (المادة 658 معطوفة على المادة 456 أ م م) لا يشكل في الاصل

مخالفة لان اتباع هذا الاجراء متروك لتقدير رئيس المحكمة ولان المادة

459 أ م م تعفي الرئيس صراحة من واجب اتباعه في القضايا المستعجلة ولان

لا بطلان دون نص او ضرر ولم يتذرع المميزة باي منهما فيرد ما ورد تحت

السبب الاول

- مفعول قبول مذكرة مقدمة بعد ختام المحاكمة

-

وحيث ان الاخذ على محكمة

الاستئناف بقبول مذكرة قدمت بعد ختام المحاكمة وخارج المهلة القانونية

ولا يعيب القرار المطعون فيه الا اذا كان قد اخذ بمضمونها حارما المميزة

من حق الدفاع ويبين من الرجوع الى الملف ان المميز عليهما كان قد تقدما

بعد ختام المحاكمة بمذكرة طلب بمقتضاها فتح المحاكمة ووضع المستند

المقدم من قبلهما قيد المناقشة وان المحكمة قد اهملت هذا الطلب واعتبرت

الدعوى ظاهرة والمستند الوارد في المذكرة غير منتج اذ قضت في الطعن

المعروض عليها دون اخذ الوقائع التي تأسست عليها المذكرة او المستند

المبرز فيها بعين الاعتبار فتكون بتلك قد قضت ضمنا باستبعادها وباخراجها

من الملف فيرد السبب الثاني

- مفهوم النزاع الجدي الذي يبرر عدم اختصاص قضاء العجلة ومدى تطبيقه على النزاع المتعلق بملكية الاسم التجاري

-

على السبب الخامس مخالفة المادة

579 قواعد اختصاص

القضاء المستعجل

حيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه انه اعلن عدم اختصاصه للبت

في النزاع المتعلق بملكية الاسم التجاري معتبرا انه جدي في ان ظاهر

الحال التي بت بالتسجيل يرجح حق المميزة وان التنازع بشأن حقين لا يمنع

قاضي العجلة من اتخاذ التدبير الذي يصون الحق الذي هو اجدر بالحماية

وحيث ان القرار الاستئنافي بعد استعراضه الوقائع والادلة وفقا للمعطيات

التي توافرت له من الظاهر توصل الى نتيجتين الاولى وهي ان المميزة هي

صاحبة للاسبقية في تسجيل الاسم الثانية وهي ان الجهة المميز عليها هي

الاسبق في استعماله وانطلقت من ذلك الى القول بانه يوجد نزاع جدي حول

تحديد صاحب الحق وانه يعود لقاضي الموضوع وحده ان يفاضل بين اسبقية

التسجيل واسبقية الاستعمال

وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بذلك قد اعلن عدم اختصاص القضاء

المستعجل بسبب النزاع الجدي الدائر حول تطبيق القاعدة القانونية في حين

ان مفهوم النزاع الجدي لا يمكن ان يتناول الا الخلاف الدائر حول الوقائع

اما المسائل القانونية فيعود امر فصلها لقاضي العجلة ولا تختلف ولايته

فيما يتعلق بها عن ولاية قاضي الموضوع فيكون بذلك قد جاء مرتكزا على

اساس قانوني خاطىء الا انه لا يتعين نقضه ولم يطلب من الجهة المميزة

لهذا السبب) اذا كانت الوقائع التي استثبت من وجودها محكمة الاستئناف

بما لها من حق التقدير تؤكد بالفعل وجود النزاع الجدي وتحمل هذا الوصف

بحيث يمكن استبدال التعليل القانوني الخاطىء بتعليل صحيح في هذه الحال

وحيث ان ملكية الاسم التجاري وهو شيء (les mullius) تكتسب بالاستعمال

وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على اعلان الحق لا انشائه فيكون حق الجهة

المميزة المستند الى تسجيل سابق انما لا حق لاستعمال المميز علي حناوي

السابق غير مرجح الوجود فلا يمكن للقضاء المبطل ان يتدخل لحمايته لا

بالاستناد الى اختصاصه العام 579 أ م م فقرة اولى) ولا الى اختصاصه

الخاص (الفقرة 2 من المادة ذاتها) فيرد السبب المدلى بها لجهة الاختصاص

ويستبدل السبب القانوني الخاطىء التي استندت اليه محكمة الاستئناف في

قرارها بالسبب القانوني الصرف المعتمد من هذه المحكمة والذي كان اصلا

موضوعا في المناقشة سند للمادة 731 فقرة 2 أ م م

وحيث ان طلب تعديل والغاء التدبير بسبب الظروف الطارئة الجديدة والمسند

الى اقدام المميز عليهما على تعديل الاسم التجاري العائد اليهما والى

ثبوت امر هذا التعديل الذي كان مطعون بصحته لا يسمع امام محكمة التمييز

لانه مطلب جديد مبني على تنازل المميز عليهما عن حقهن وهو خليط من

الواقع والقانون ولم يكن معروضا على محكمة الاستئناف فيرد ما ورد في

لائحة المميزة المطلوب اخراجها من الملف ويرد بذلك طلب الاخراج لعدم

الفائدة