07/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 273/1998
- التاريخ
- 07/10/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص محكمة الاساس لجهة جلب الخبراء واستماعهم كشهود ولجهة وقف تنفيذ الاحكام القضائية
-
ان مسألة جلب الخبير لاستماعه كشاهد امر متروك لتقدير محكمة الجنايات اي محكمة الاساس وقد يكون في عمله ما يعتبر مساسا بحقوق المحكوم عليه لو طلب استماعه ومناقشته ولم تلب طلبه في حين ان المحكوم عليه لم يطلب استماعه ويكون هذا السبب مردودا. من مراجعة نص المادة 169 من قانون العقوبات يتبين ان امر منع وقف التنفيذ متروك لتقدير المحكمة وهي ليست ملزمة بالتالي للرد على طلب يتعلق به.
- في عدم رقابة محكمة التمييز على تقدير الادلة والوقائع من قبل محكمة الاساس.
-
ان تقدير الادلة والوقائع متروك لتقدير محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يجر تشويه للوقائع الامر غير المتوفر في الدعوى.