Court of Cassation, criminal chamber 07/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/1998
- Date
- 07/10/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص محكمة الاساس لجهة جلب الخبراء واستماعهم كشهود ولجهة وقف تنفيذ الاحكام القضائية
-
ان مسألة جلب الخبير لاستماعه كشاهد امر متروك لتقدير محكمة الجنايات اي محكمة الاساس وقد يكون في عمله ما يعتبر مساسا بحقوق المحكوم عليه لو طلب استماعه ومناقشته ولم تلب طلبه في حين ان المحكوم عليه لم يطلب استماعه ويكون هذا السبب مردودا. من مراجعة نص المادة 169 من قانون العقوبات يتبين ان امر منع وقف التنفيذ متروك لتقدير المحكمة وهي ليست ملزمة بالتالي للرد على طلب يتعلق به.
- في عدم رقابة محكمة التمييز على تقدير الادلة والوقائع من قبل محكمة الاساس.
-
ان تقدير الادلة والوقائع متروك لتقدير محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يجر تشويه للوقائع الامر غير المتوفر في الدعوى.