الأحكام

27/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/1999
التاريخ
27/05/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
جعجع، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة استجواب المتهم من قبل مستشار بناء لانابة رئيس المحكمة.

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان رئيس المحكمة لم يستجوبه. وانما استجوبه المستشار ووقع باسمه الشخصي دون الاشارة الى انه كان مستنابا من الرئيس ام لا. وحيث انه لا يوجد مخالفة لاحكام المادتين المذكورتين. فالمستشار قد استجوب المدعى عليه - المميز - بناء لانابة من قبل رئيس المحكمة وليس من الضروري ان تكون تلك الانابة مدرجة على المحضر واذا كان الاستجواب لم يتم في التاريخ الذي حدده رئيس المحكمة اي 22/10/97 . فذلك لانه لم يتم سوق المتهم الموقوف في حينه كما هو ثابت في المحضر.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار تعيين الجلسة من قبل المستشار من المعاملات المستوجب الابطال.

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان رئيس المحكمة هو الذي يعين مواعيد الجلسات دون المستشار وبالتالي فان تعيين موعد الجلسة من قبل المستشار يشكل مخالفة جوهرية توجب نقض القرار. وحيث يقتضي رد هذا السبب عملا باحكام القانون رمق 303/94 الذي قصر النقض بمخالفة المعاملات التي يعلق عليها القانون الابطال ومسألة تعيين موعد الجلسة من قبل مستشار المحكمة ليس من المعاملات التي يعلق القانون الابطال على مخالفتها.