Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
111/1999
Date
27/05/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة استجواب المتهم من قبل مستشار بناء لانابة رئيس المحكمة.

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان رئيس المحكمة لم يستجوبه. وانما استجوبه المستشار ووقع باسمه الشخصي دون الاشارة الى انه كان مستنابا من الرئيس ام لا. وحيث انه لا يوجد مخالفة لاحكام المادتين المذكورتين. فالمستشار قد استجوب المدعى عليه - المميز - بناء لانابة من قبل رئيس المحكمة وليس من الضروري ان تكون تلك الانابة مدرجة على المحضر واذا كان الاستجواب لم يتم في التاريخ الذي حدده رئيس المحكمة اي 22/10/97 . فذلك لانه لم يتم سوق المتهم الموقوف في حينه كما هو ثابت في المحضر.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار تعيين الجلسة من قبل المستشار من المعاملات المستوجب الابطال.

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان رئيس المحكمة هو الذي يعين مواعيد الجلسات دون المستشار وبالتالي فان تعيين موعد الجلسة من قبل المستشار يشكل مخالفة جوهرية توجب نقض القرار. وحيث يقتضي رد هذا السبب عملا باحكام القانون رمق 303/94 الذي قصر النقض بمخالفة المعاملات التي يعلق عليها القانون الابطال ومسألة تعيين موعد الجلسة من قبل مستشار المحكمة ليس من المعاملات التي يعلق القانون الابطال على مخالفتها.