الأحكام

04/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1/1966
التاريخ
04/01/1966
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى استفادة الاجير المياوم وغير المرتبط بالمشروع بخدمة مستمرة مدة سنة على الاقل من تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي كان يعمل في ورش المدعى عليه كنجار باطون عندما كانت الورش بحاجة الى عمله وعندما لا يعيق المطر عمله وانه كان يستوفي اجرته على اساس يومي وعن الايام التي كان يعملها كما ثبت بالجدول المبرز من المدعي عليه والذي لم يعرض اثبات عكسه ان ايام انقطاع المدعي عن العمل تزيد على المئة يوم في السنة. وحيث لا يكون المدعي مرتبطا بمشاريع المدعي عليه بخدمة مستمرة مدة سنة على الاقل مع العلم انه مياوم فلا يستحق تعويض الصرف والانذار وذلك بمقتضى المادة 56 من قانون العمل.