Rulings

Labour Arbitration Councils 04/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1/1966
Date
04/01/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الاجير المياوم وغير المرتبط بالمشروع بخدمة مستمرة مدة سنة على الاقل من تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي كان يعمل في ورش المدعى عليه كنجار باطون عندما كانت الورش بحاجة الى عمله وعندما لا يعيق المطر عمله وانه كان يستوفي اجرته على اساس يومي وعن الايام التي كان يعملها كما ثبت بالجدول المبرز من المدعي عليه والذي لم يعرض اثبات عكسه ان ايام انقطاع المدعي عن العمل تزيد على المئة يوم في السنة. وحيث لا يكون المدعي مرتبطا بمشاريع المدعي عليه بخدمة مستمرة مدة سنة على الاقل مع العلم انه مياوم فلا يستحق تعويض الصرف والانذار وذلك بمقتضى المادة 56 من قانون العمل.