الأحكام

03/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1955
التاريخ
03/04/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم المعونة القضائية ومفعول مخالفة الاموال الجوهرية.

-

وحيث ان المادة 341 من الاصول المدنية

اوجبت على مستدعي المعونة ان يضم الى عريضته شهادة من ادارة المالية

وقد استقر الاجتهاد على ان تكون هذه الشهادة من المدير العام لوزارة

المالية اذ ربما تكون المستدعية مالكة لعقارات في مناطق اخرى خلاف

منطقة الشمال

وحيث ان المستدعية رغم تكليفها لابراز هذه الافادة وتبلغها هذا التكليف

في 16 شباط سنة 1955 لم تقدم الافادة المذكورة

وحيث ان المستدعي ضده طلب رد الملتمس وتغريم الطالبين العطل والضرر

والرسوم والمصاريف

وحيث بالنظر الى ما تقدم وبعد الاطلاع على الحكم المطلوب تمييزه

وبالاستناد الى المادة 433 من الاصول المدنية

فأن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة التمييز بعد الاطلاع على تقرير

المستشار المقرر على مطالعة النيابة العامة

تقرر رد طلب المعونة القضائية المقدم من رئيفة الشعار وولداها خالد

وفوزية وتضمينهم الرسم قرارا اعطي في 30 نيسان سنة 1955