Court of Cassation, civil chamber 03/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1955
- Date
- 03/04/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم المعونة القضائية ومفعول مخالفة الاموال الجوهرية.
-
وحيث ان المادة 341 من الاصول المدنية
اوجبت على مستدعي المعونة ان يضم الى عريضته شهادة من ادارة المالية
وقد استقر الاجتهاد على ان تكون هذه الشهادة من المدير العام لوزارة
المالية اذ ربما تكون المستدعية مالكة لعقارات في مناطق اخرى خلاف
منطقة الشمال
وحيث ان المستدعية رغم تكليفها لابراز هذه الافادة وتبلغها هذا التكليف
في 16 شباط سنة 1955 لم تقدم الافادة المذكورة
وحيث ان المستدعي ضده طلب رد الملتمس وتغريم الطالبين العطل والضرر
والرسوم والمصاريف
وحيث بالنظر الى ما تقدم وبعد الاطلاع على الحكم المطلوب تمييزه
وبالاستناد الى المادة 433 من الاصول المدنية
فأن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة التمييز بعد الاطلاع على تقرير
المستشار المقرر على مطالعة النيابة العامة
تقرر رد طلب المعونة القضائية المقدم من رئيفة الشعار وولداها خالد
وفوزية وتضمينهم الرسم قرارا اعطي في 30 نيسان سنة 1955