الأحكام

28/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1955
التاريخ
28/01/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم المعونة القضائية ومفعول مخالفة الاصول الجوهرية

-

وحيث ان المستدعي لم يقدم الافادتين ادارة المالية

التي منها يتبين ما اذا كان يدفع او لا يدفع ضرائب مباشرة وهي معاملة

عليه اتمامها عملا بنص المادة /431/ من قانون الاصول المدنية

وحيث انه بسبب عدم اتمام هذه المعاملة الجوهرية يجب رد طلبه بحالته

الحاضرة