Court of Cassation, civil chamber 28/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1955
- Date
- 28/01/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم المعونة القضائية ومفعول مخالفة الاصول الجوهرية
-
وحيث ان المستدعي لم يقدم الافادتين ادارة المالية
التي منها يتبين ما اذا كان يدفع او لا يدفع ضرائب مباشرة وهي معاملة
عليه اتمامها عملا بنص المادة /431/ من قانون الاصول المدنية
وحيث انه بسبب عدم اتمام هذه المعاملة الجوهرية يجب رد طلبه بحالته
الحاضرة