Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1955

Court
تمييز مدني
Number
10/1955
Date
28/01/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط تقديم المعونة القضائية ومفعول مخالفة الاصول الجوهرية

-

وحيث ان المستدعي لم يقدم الافادتين ادارة المالية

التي منها يتبين ما اذا كان يدفع او لا يدفع ضرائب مباشرة وهي معاملة

عليه اتمامها عملا بنص المادة /431/ من قانون الاصول المدنية

وحيث انه بسبب عدم اتمام هذه المعاملة الجوهرية يجب رد طلبه بحالته

الحاضرة