الأحكام

18/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1952
التاريخ
18/03/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم صحة الدعوى بالاساس على طلب المعونة القضائية.

-

وبما ان المادة 432 من قانون

اصول المحاكمات المدنية نصت على انه مهما كانت حالة ملتمس المعونة

من الوجهة المالية فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض ان اتضح

ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس .

وبما انه بفرض صحة ما يدعيه الملتمس من الفقر وعدم اليسار فانه لم

يبين في استدعائه الاسباب التي يتذرع بها تمييز الحكم الاستئنافي بغية

التوصل الى نقضه' فلا ترى المحكمة بالاستناد للمادة المذكورة مجالا لمنح

المستدعي المعونة القضائية.