Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1952

Court
تمييز مدني
Number
25/1952
Date
18/03/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم صحة الدعوى بالاساس على طلب المعونة القضائية.

-

وبما ان المادة 432 من قانون

اصول المحاكمات المدنية نصت على انه مهما كانت حالة ملتمس المعونة

من الوجهة المالية فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض ان اتضح

ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس .

وبما انه بفرض صحة ما يدعيه الملتمس من الفقر وعدم اليسار فانه لم

يبين في استدعائه الاسباب التي يتذرع بها تمييز الحكم الاستئنافي بغية

التوصل الى نقضه' فلا ترى المحكمة بالاستناد للمادة المذكورة مجالا لمنح

المستدعي المعونة القضائية.