Court of Cassation, civil chamber 18/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1952
- Date
- 18/03/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم صحة الدعوى بالاساس على طلب المعونة القضائية.
-
وبما ان المادة 432 من قانون
اصول المحاكمات المدنية نصت على انه مهما كانت حالة ملتمس المعونة
من الوجهة المالية فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض ان اتضح
ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس .
وبما انه بفرض صحة ما يدعيه الملتمس من الفقر وعدم اليسار فانه لم
يبين في استدعائه الاسباب التي يتذرع بها تمييز الحكم الاستئنافي بغية
التوصل الى نقضه' فلا ترى المحكمة بالاستناد للمادة المذكورة مجالا لمنح
المستدعي المعونة القضائية.