الأحكام

31/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1962
التاريخ
31/01/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط طلب المعونة القضائية

-

وحيث ان المستدعي لم يبين المآخذ التي له ضد الحكم الذي يرد الطعن

فيه.

وحيث ان المادة 432 من الاصول المدنية تجيز رد طلب المعونة القضائية

اذا كان يتضح ظاهرا ان المستدعي غير محق في دعواه.

وحيث ان عدم بيان المستدعي المآخذ ضد الحكم الاستئنافي يحمل المحكمة

على اعتباره غير محق في اساس الطعن الذي يريد استعماله.