Court of Cassation, civil chamber 31/01/1962
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1962
- Date
- 31/01/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، الصغير
- Source
- Lebanese University
- شروط طلب المعونة القضائية
-
وحيث ان المستدعي لم يبين المآخذ التي له ضد الحكم الذي يرد الطعن
فيه.
وحيث ان المادة 432 من الاصول المدنية تجيز رد طلب المعونة القضائية
اذا كان يتضح ظاهرا ان المستدعي غير محق في دعواه.
وحيث ان عدم بيان المستدعي المآخذ ضد الحكم الاستئنافي يحمل المحكمة
على اعتباره غير محق في اساس الطعن الذي يريد استعماله.