Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962

Court
تمييز مدني
Number
3/1962
Date
31/01/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، الصغير
Source
Lebanese University

- شروط طلب المعونة القضائية

-

وحيث ان المستدعي لم يبين المآخذ التي له ضد الحكم الذي يرد الطعن

فيه.

وحيث ان المادة 432 من الاصول المدنية تجيز رد طلب المعونة القضائية

اذا كان يتضح ظاهرا ان المستدعي غير محق في دعواه.

وحيث ان عدم بيان المستدعي المآخذ ضد الحكم الاستئنافي يحمل المحكمة

على اعتباره غير محق في اساس الطعن الذي يريد استعماله.