الأحكام

17/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1953
التاريخ
17/03/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية والمرجع المختص باجازته

-

بما انه بمقتضى المادة 43 من قانون

التنظيم القضائي تاريخ 10 ايار سنة 1950 يقدم طلب المعونة القضائية

لاستدعاء النقض وفقا للاصول المستعجلة على ما نصت عليه المواد 429 وما

يليها من الاصول المدنية مما يدل ان لمحكمة التمييز الحق بمنح المعونة

القضائية وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة.

وبما انه يتبين من الافادتين المبرزتين من المستدعيين والصادرتين عن

امين السجل العقاري ان طالبي المعونة يملكون حصصا في العقارات المبينة

في الافادتين المذكورتين

وبما ان ملكية المستدعين للحصص العقارية المنوه بها تمكنهم من دفع

نفقات الدعوى ويقتضي بالتالي رد طلبهم بالمعونة القضائية.