Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1953

Court
تمييز مدني
Number
32/1953
Date
17/03/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية والمرجع المختص باجازته

-

بما انه بمقتضى المادة 43 من قانون

التنظيم القضائي تاريخ 10 ايار سنة 1950 يقدم طلب المعونة القضائية

لاستدعاء النقض وفقا للاصول المستعجلة على ما نصت عليه المواد 429 وما

يليها من الاصول المدنية مما يدل ان لمحكمة التمييز الحق بمنح المعونة

القضائية وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة.

وبما انه يتبين من الافادتين المبرزتين من المستدعيين والصادرتين عن

امين السجل العقاري ان طالبي المعونة يملكون حصصا في العقارات المبينة

في الافادتين المذكورتين

وبما ان ملكية المستدعين للحصص العقارية المنوه بها تمكنهم من دفع

نفقات الدعوى ويقتضي بالتالي رد طلبهم بالمعونة القضائية.