Court of Cassation, civil chamber 17/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1953
- Date
- 17/03/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية والمرجع المختص باجازته
-
بما انه بمقتضى المادة 43 من قانون
التنظيم القضائي تاريخ 10 ايار سنة 1950 يقدم طلب المعونة القضائية
لاستدعاء النقض وفقا للاصول المستعجلة على ما نصت عليه المواد 429 وما
يليها من الاصول المدنية مما يدل ان لمحكمة التمييز الحق بمنح المعونة
القضائية وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة.
وبما انه يتبين من الافادتين المبرزتين من المستدعيين والصادرتين عن
امين السجل العقاري ان طالبي المعونة يملكون حصصا في العقارات المبينة
في الافادتين المذكورتين
وبما ان ملكية المستدعين للحصص العقارية المنوه بها تمكنهم من دفع
نفقات الدعوى ويقتضي بالتالي رد طلبهم بالمعونة القضائية.