الأحكام

17/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1987
التاريخ
17/11/1987
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
النقيب، العازار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الوكالة للتمثيل القضائي في دعاوى الهجر والنفقة.

-

حيث ان

المعترض يدلي بان تمثيله في المحاكمة غير قانوني لان دعوى الهجر

والنفقة تستوجب وكالة خاصة قياسا على نص المادة 179 من الاصول الشرقية

وان الوكالة التي نظمها لشقيقه والتي استعملها هذا الاخير لتمثيله في

المحاكمة هي وكالة عامة لا تصلح في دعوى شخصية كهذه.

حيث ان المادة 179 المذكورة اوجبت الوكالة الخاصة في امور عودتها حصرا

ولم ترد بينها دعاوى الهجر والنفقة.

وحيث انه بناء على ما تقدم يكفي ان تكون الوكالة المبرزة قضائية شاملة

المحاكمة الروحية.

- في حق المحكمة بتقدير كيفية الاستجواب

-

وحيث ان

المعترض يدلي اخيرا بان المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه اغفلت

الاستجواب الذي كانت قررته بالرغم انه من الامور التي اوجبها القانون.

وحيث انه اذا كان مبدأ الاستجواب يوجب الحضور الشخصي لمن تقرر

استجوابه ولا يصح وكالة الا انه بحد ذاته من الامور التقديرية الصرفة

التي يعود للمحكمة ان تقررها او ان ترجع عنها حسبما تراه مناسبا وتخرج

بالتالي عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز طالما لا يوجد فيها ما

يخالف النظام العام.