Court of Cassation, civil chamber 17/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1987
- Date
- 17/11/1987
- President
- امين نصار
- Members
- النقيب، العازار
- Source
- Lebanese University
- في شروط الوكالة للتمثيل القضائي في دعاوى الهجر والنفقة.
-
حيث ان
المعترض يدلي بان تمثيله في المحاكمة غير قانوني لان دعوى الهجر
والنفقة تستوجب وكالة خاصة قياسا على نص المادة 179 من الاصول الشرقية
وان الوكالة التي نظمها لشقيقه والتي استعملها هذا الاخير لتمثيله في
المحاكمة هي وكالة عامة لا تصلح في دعوى شخصية كهذه.
حيث ان المادة 179 المذكورة اوجبت الوكالة الخاصة في امور عودتها حصرا
ولم ترد بينها دعاوى الهجر والنفقة.
وحيث انه بناء على ما تقدم يكفي ان تكون الوكالة المبرزة قضائية شاملة
المحاكمة الروحية.
- في حق المحكمة بتقدير كيفية الاستجواب
-
وحيث ان
المعترض يدلي اخيرا بان المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه اغفلت
الاستجواب الذي كانت قررته بالرغم انه من الامور التي اوجبها القانون.
وحيث انه اذا كان مبدأ الاستجواب يوجب الحضور الشخصي لمن تقرر
استجوابه ولا يصح وكالة الا انه بحد ذاته من الامور التقديرية الصرفة
التي يعود للمحكمة ان تقررها او ان ترجع عنها حسبما تراه مناسبا وتخرج
بالتالي عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز طالما لا يوجد فيها ما
يخالف النظام العام.