24/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1992
- التاريخ
- 24/12/1992
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- العازار، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط الاعتراض على الاحكام المذهبية.
-
حيث انه بموجب
البند 4 من المادة 95 م.م المعدل بالقانون رقم 4/1989 لا تقبل الاعتراض
الا الاحكام المذهبية المبرمة ولا تتوفر هذه الصفة الاخيرة في الحكم
المشار اليه فيرد الاعتراض بالنسبة له.
- في تحديد طرق المراجعة للطعن بالاحكام الاستئنافية الوجاهية.
-
حيث بموجب قانون اصول المحاكمات السابق ذكره )المادة 130 - 137(
تتم المحاكمات على درجتين ابتدائية او استئنافية واحكام المحكمة
الاستئنافية الوجاهية والتي بمثابة الواجهية في قطعية )المادة 136(
بمعنى انها لا تخضع لا طريق طعن ملحوظ في القانون المذكور.
- في اصول الاعتراض على الحكم المذهبي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
-
حيث انه بحسب الفقرة الرابعة من المادة 738 م.م.
تتبع اصول المحاكمة امام محكمة التمييز في الاعتراض امام الهيئة العامة
على قرار مذهبي.
- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بالاعتراض على الحكم المذهبي.
-
حيث انه تجب الملاحظة بادىء ذي بدء
ان الهيئة العامة ليست محكمة عليها للاحكام المذهبية' بل هي مولاة
بموجب البند 4 من المادة 95/م.م. مراقبة هذه الاحكام من جهتين فقط'
اختصاص المحكمة مصدرة القرار اختصاصا وظيفيا' عدم مخالفة القرار صيغا
جوهرية تتعلق بالنظام العام.